responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 96

التنصيف فى المقدار الزائد أو يجب الرجوع الى الحاكم فى حسم الدعوى و يعمل بمقتضى حكمه بالاقل أو الاكثر.

وجه الاكتفاء بالاقل مقتضى اليد على المال فانّها أمارة الملكية ما لم يعلم عدمها و المقدار المعلوم عدم ملكيته هو الاقل و أمّا الاكثر فمحكوم بملكيته بمقتضى يده عليه و هذا يتم فيما كان المال تحت يده كما هو مفروض الكلام.

وجه وجوب اعطاء الاكثر اصالة عدم تملكه مقدار المشكوك و لا مجال للتمسك باليد فى المقدار المشكوك لكونها أمارة لغيره لا لنفسه و عدم جريانها مطلقا على فرض أماريتها لنفسه مثل ما لا يكون المال تحت يد.

وجه القرعة هو أنّ القرعة لكل امر مشكل.

وجه المصالحة مع المالك فى المقدار المشكوك لو رضى المالك به فمعلوم امّا اعطائه ما يغلب على ظنه فلا بد من دعوى اعتبار الظن و أمّا إعطاء خمسه بدعوى انّ قوله 7 فى بعض الروايات الواردة فى الباب المتقدمة ذكرها (فانّ اللّه قد رضى من الاشياء بالخمس) يدل على ذلك.

وجه تنصيف المقدار المشكوك هو دعوى الغاء الخصوصية فيما ورد فى الودعى و هى ما رواها السكونى عن الصادق 7 عن ابيه فى رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال يعطى صاحب الدينارين دينارا و يقسم الاخر بينهما نصفين [1] فيقال لا خصوصية للوديعة بل تشمل الرواية غير الوديعة أيضا.

وجه الرجوع الى الحاكم هو أنّه المرجع فى صورة النزاع و التخاصم.


[1] الرواية 1 من الباب 12 من ابواب كتاب الصلح من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست