responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 84

السادسة: ما رواها الحلبى عن ابي عبد اللّه 7 فى الرجل من اصحابنا يكون فى لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدى خمسا و يطيب له [1].

إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى ان الرواية الاولى لا تدلّ الّا على وجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و اطلاقها فى حد ذاتها مع قطع النظر عن سائر الاخبار يقتضي وجوبه سواء جهل بمقداره أو لا و سواء كان متميّزا أم لا.

كما انّ مفاد الرواية الخامسة لا تدلّ الّا على وجوب الخمس فيما دخل فى عمل السلطان و لا تعرض فيها حتى بابتلائه بالحرام فضلا عن بعض الخصوصيات المتفرعة عليه مثل جهله بصاحبه أو جهله بمقداره أو كان متميزا أم لا و يحتمل كون ايجابه الخمس لنفس دخوله فى هذا العمل و على كل حال كونه فى مقام البيان من الجهات المتعرضة فى كلام المؤلف ; غير معلوم حتى يؤخذ بإطلاقه ان لم يكن معلوم العدم و على فرض ورودها فى محل الكلام لا يستفاد منها ازيد ممّا يستفاد من روايتى الثانية و الثالثة.

و كذا الرواية السادسة لا ربط لها بالمقام لأنّ ايجاب الخمس فيها يكون من جهة اصابته الغنيمة.

و أمّا الرواية الرابعة فهى مرسلة ارسلها الصدوق ; و هى مع ضعف سندها بارسالها يحتمل قويّا كونها احدى روايتى الثانية و الثالثة رواها مرسلا و ان اختلفت معهما متنا فى الجملة.

فلا يبقى فى البين الّا روايتى الثانية و الثالثة من الروايات الخمسة المذكورة و‌


[1] الرواية 8 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست