الاولى: ما رواها عمّار بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس [1].
الثانية: ما رواها الحسن بن زياد عن ابي عبد اللّه 7 قال ان رجلا اتى امير المؤمنين 7 فقال يا امير المؤمنين انّى اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان اللّه تعالى قد رضى من ذلك المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم [2].
الثالثة: ما رواها السكونى عن ابي عبد اللّه 7 قال اتى رجل امير المؤمنين 7 فقال انى كسبت مالا اغمضت فى مطالبه حلالا و حراما و قد اردت التوبة و لا ادرى الحلال منه و الحرام و قد اختلط على فقال امير المؤمنين 7 تصدق بخمس مالك فان اللّه قد رضى من الاشياء بالخمس و ساير المال لك حلال [3].
الرابعة: ما رواها محمد بن على بن الحسين (مرسلا) قال جاء رجل الى امير المؤمنين 7 فقال يا امير المؤمنين اصبت مالا اغمضت فيه أ فلي توبة قال ايتينى خمسه فاتاه بخمسه فقال هو لك انّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه [4].
الخامسة: ما رواها عمّار عن ابي عبد اللّه 7 أنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال لا الّا ان لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة فان فعل فصار فى يده شيء فليبعث بخمسه الى اهل البيت [5].
[1] الرواية 6 من الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[2] الرواية 1 من الباب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.