responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 81

حيث انّا امضينا فى مبحث التعادل و الترجيح انّ التعارض بين الخبرين ان كان فيما تكون النسبة بينهما العموم من وجه فان كان شمول احدهما فى مادة الاجتماع اظهر من الآخر يؤخذ بالاظهر منهما نقول بانّ شمول دليل المثبت للخمس فى العنبر فى مادة الاجتماع اظهر من شمول الخبر الدال على اعتبار النصاب فى مطلق الغوص.

و ان ابيت عن ذلك و قلت بعدم اظهرية احدهما على الآخر يقع التعارض بينهما فلا يمكن القول باعتبار النصاب فى العنبر لعدم الدليل عليه و أمّا وجوب الخمس فيه فمسلّم فتكون النتيجة هو القول الثانى و هو عدم اعتبار النصاب فى وجوب الخمس فى العنبر فافهم.

***

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست