قلت لا تنافى بين رواية الحلبى الساكتة عن اعتبار النصاب فى العنبر و اللؤلؤ و بين رواية محمد المعتبرة للنصاب فى وجوب الخمس فى كلما يخرج من البحر من اللؤلؤ و غيره لأنّ رواية الحلبى ليست الّا فى مقام بيان وجوب الخمس فى العنبر و اللؤلؤ فى الجملة لانّ سؤال السائل بحسب الظاهر يكون عن اصل كون شيء واجبا فيه زكاة أو خمسا فاجاب 7 عليه الخمس و لا منافاة بينها و بين رواية محمد بن على الدالة على وجوب الخمس إذا بلغ دينارا فعلى هذا الكلام فى اعتبار النصاب فى العنبر و عدمه هو الكلام فى اعتباره فى مطلق الغوص و عدمه.
و قول بعدم اعتبار النصاب فى وجوب الخمس فى العنبر مطلقا تمسكا برواية الحلبى المتقدمة ذكرها لأنّ فيها قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس الحديث [1] فجعل العنبر فى قبال الغوص و بحياله له فلا يكون العنبر من افراد الغوص فلا يتبع حكمه من حيث النصاب.
و قول بالتفصيل بين ما إذا اخذ بالغوص فحكمه حكم الغوص من حيث اعتبار النصاب فى وجوب الخمس و بين ما إذا اخذ لا بالغوص فلا يعتبر فى وجوب الخمس فيه النصاب و وجهه شمول اطلاق الغوص له فى الأوّل و عدم شموله للفرض الثانى.
أقول ما يأتى بالنظر هو انّ النسبة بين ما دل على وجوب الخمس فى الغوص أو فيما يخرج من البحر و بين ما دل على وجوبه فى العنبر عموما من وجه لأنّ الأوّل يشمل العنبر و غير العنبر و الثانى يشمل العنبر الخارج بالغوص و الحاصل بغير الغوص و يقع التعارض بينهما فيما حصل العنبر بالغوص لأنّ مقتضى الاوّل وجوب الخمس إذا بلغ النصاب و مقتضى الثانى وجوب الخمس و لو لم يبلغ النصاب و
[1] الرواية 1 من الباب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.