responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 78

طيب معروف يدل على وجوب الخمس فيه بالخصوص رواية الحلبى قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس [1] و ظاهر الرواية مقابلة العنبر مع الغوص و ربما يوجب ذلك عدم كونه محكوما بحكم الغوص و لعلّه يأتى الكلام فيه فى المقام الثانى و بمقتضى هذه الرواية لا فرق فى أخذه بالغوص أو من وجه الماء أو من الساحل و امّا لو قلنا بكونه بحكم الغوص فنقول للمسألة صور:

الاولى: ما إذا خرج العنبر بالغوص فلا اشكال فى اجراء حكم الغوص عليه لشمول اطلاق ما دل على الخمس فى الغوص له.

الصورة الثانية: ما إذا اخذ على وجه الماء فلا وجه للتمسك بوجوب الخمس فيها بما ما ورد فى الغوص لعدم كون اخراجه بالغوص و كذا لو قيدنا ما ورد من الخمس فى مطلق ما يخرج من البحر بالغوص فلا يصح الاستدلال به على وجوب الخمس.

نعم يصح الاستدلال بوجوب الخمس فى هذه الصورة كما قلنا بما رواها الحلبى قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس الحديث [2].

و يمكن ان يستدل على الخمس فى هذه الصورة بالروايات الواردة فيما ورد فى الغوص بإلغاء خصوصية الاخراج بالغوص و لكنه مشكل.

الصورة الثالثة: ما إذا اخذ عن ساحل البحر فهل هو بحكم الغوص أم لا وجه الاشكال عدم كون اخذه لا بالغوص و لا باخراجه عن البحر فما نقول فى هذه الصورة.

اعلم انّ المؤلف ; جعل الصورة الثانية و الثالثة بوزان واحد و الحال ان‌


[1] الرواية 1 من الباب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

[2] الرواية 1 من الباب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست