responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 68

الغوص و وجوبه لو استخرج بالغوص من غير البحر من الانهار الكبيرة و الشطوط.

أقول ما ينبغى ان يقال فى المقام و ان لم ار من يقول به هو ما خطر ببالى عاجلا من ان النسبة بين الطائفتين من الاخبار الواردة فى الغوص و ما يخرج من البحر سواء كان العموم من وجه أو كان العموم المطلق لا يكون تعارض بينهما حتى تصل النوبة بالجمع باحدى الكيفيّات المتقدمة ذكرها.

لأنّ الدليلين ان كانا مثبتين فلا تعارض بينهما الّا إذا علم اجمالا بوجود الملاك فى احدهما فقط و بعبارة اخرى يعلم اجمالا بكذب احدهما و لهذا قالوا فى الدليلين المثبتين إذا كان احدهما مطلقا و الآخر مقيدا بانّه لا تعارض بينهما الّا إذا كشف وحدة الملاك بمعنى أنّه يعلم بوجود ملاك واحد فقط أمّا هو قائم فى المطلق و أمّا فى المقيّد.

فلهذا نقول فى المقام يمكن ان يقال بانّه لا تعارض بين ما يدلّ على وجوب الخمس بما يخرج من البحر و بين ما يخرج بالغوص حتى تصل النوبة بالجمع العرفى ان امكن و الّا اعمال قواعد التعارض بين الخبرين حيث انّ التعارض بينهما فرع العلم بالتعارض بينهما و العلم بالتعارض بينهما يتوقف على وحدة الملاك القائمة إمّا فى خصوص المطلق بإطلاقه أو فى خصوص المقيد بتقييده مثل وحدة الملاك فى قوله اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة و هذه لا تثبت فى محل الكلام فلا مانع من وجود الملاك فى وجوب الخمس فيما يخرج من البحر بعنوانه و وجود ملاك آخر فى الغوص فلا يثبت تعارض بين الدليلين و تكون النتيجة وجوب الخمس فيما يخرج من البحر و ان لم يكن بالغوص و وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص و ان كان فى غير البحر بناء على تعميم موضوع الغوص بغير البحر و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست