responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 67

الغوص فى الشطوط و الانهار الكبار لعدم وجود شي‌ء من الجواهر فيهما يخرج بالغوص عنهما.

و قد يقال بانّ الطائفة الاولى من الاخبار الواجب فيها الخمس بعنوان الغوص يكون من باب الغلبة بمعنى كون قيد الغوص غالبيّا حيث أنّه بعد ما يكون غالب ما يخرج من الاشياء كاللؤلؤ و غيره من البحر بسبب الغوص و بوسيلة الغوّاص و اخراجها من البحر بآلات اخرى أو بخروجها بنفسها يكون قليلا جعل موضوع الحكم فى هذه الطائفة من الاخبار الغوص و هذا لا ينافى مع وجوبه فى غير الغوص بما يخرج من البحر فلا يكون تعارض بين الطائفتين من الاخبار.

أقول و لو قلنا بذلك تكون النتيجة وجوب الخمس فى مطلق ما يجرى من البحر و ان لم يكن بالغوص.

و يمكن ان يقال فى مقام الجمع بانّ الطائفة من الاخبار الدالة على وجوب الخمس فى الغوص نص فى ذلك و لا شبهة فيه.

و أمّا الطائفة الدالة على وجوبه فيما يخرج من البحر لا ظهور له فى العموم حتى يشمل المورد الّذي لا يكون الاخراج بسبب الغوص بل ظاهر رواية احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى من هذه الطائفة هو كون الاخراج بسبب الغوص لأنّ المتعارف فى اللؤلؤ و غيره من المذكورات فى الرواية اخراجه بالغوص لا بآلات اخرى أو وقوعه فى سطح الماء فلا يصح الاستدلال بها على وجوب الخمس على مطلق ما يخرج من البحر و تكون النتيجة وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص و لا يبعد كون هذا الجمع أظهر من غيره من طرق الجمع حتى بناء على كون النسبة بين الطائفتين عموما من وجه من باب شمول الغوص لغير البحر من الانهار العظيمة و الشطوط و تكون النتيجة وجوب الخمس فى ما هو يخرج من البحر بخصوص‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست