و قد يقال بانّ الطائفة الاولى و هى ما يعرض الحكم بوجوب الخمس فيها بالبحر مطلقة لشمولها لما يخرج بالغوص و غيره و الطائفة الثانية مفيد لشمولها لخصوص الغوص لأنّ ظاهرها الحصر به فيقيد بها اطلاق الطائفة الاولى و تكون النتيجة وجوب الخمس بما يخرج من البحر بالغوص فقط.
و فيه انّ ما تعرّض فيها للغوص ليس الّا روايتان و الثانية منهما لا تفيد الحصر اصلا لأنّ فيها قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس و لا تفيد حصرا ابدا بل السائل سئل فيها عن الخمس فيهما فقال يجب الخمس فيهما و لذا لا تدلّ على حصر وجوب الخمس بغوص اللؤلؤ.
و أمّا الاولى منهما فربما يتوهّم انّ قوله 7 فيها (الخمس على خمسة اشياء) و عدّ منها الغوص تدلّ على انحصار الخمس بهذه الخمسة و لكن هذا لا يفيد الحصر و لهذا لو ورد رواية على وجوبه فى غيرها كما ورد لا يعارض مع هذه الرواية بل لو قال انّما يجب الخمس فى خمسة اشياء فبظاهرها يفيد الحصر.
و يمكن ان يقال بتقييد الطائفة الدالة على وجوب الخمس بما يخرج من البحر بالطائفة الثانية الدالة على وجوب الخمس فى الغوص لأنّ المراد من الغوص هو المفهوم العرفى منه و هو ما يخرج من خصوص البحر بعمل الغوّاص و لا يشمل الغوص الانهار و الشطوط لعدم كون المتعارف الغوص فى الشطوط و الأنهار حتى يقال بانّ ما دلّ على الغوص اعم من جهة شموله للبحر و للانهار و الشطوط بل منحصر بالغوص فى البحر فعلى هذا تكون اخص فيقيد بها الطائفة الدالة على وجوب الخمس فى مطلق ما يخرج من البحر و ان كان بغير الغوص.
و لكن هذا الجمع يتمّ على القول بانحصار الغوص بالبحر و عدم تعارف