الزكاة فى مثله و هو النقدان و لا تدلّ الرواية على اعتبار النصاب فيه اصلا.
و ان قلنا بانّ ظاهرها هو السؤال عن المقدار و مالية الكنز و أنّه إذا بلغ الكنز باىّ مقدار من المالية يجب الخمس فيه و يكون مفاد الجواب أنّه إذا بلغ بمقدار من المالية الّتي يجب فى مثله الزكاة يجب فيه الخمس و حيث ان مثله إذا بلغ عشرين دينارا يجب فيه الزكاة فكذلك إذا بلغ الكنز هذا المقدار يجب فيه الخمس تدلّ الرواية على ان بلوغ النصاب و هو عشرون دينارا معتبر فى وجوب الخمس.
لكن حيث انّ ظاهر الرواية لو لم يكن الاحتمال الأوّل فلا اقل من عدم ظهورها فى الاحتمال الثانى و تصير مجملا فلا يمكن الاستدلال بها على اعتبار النصاب فى الكنز.
و أمّا الرواية الثانية: و هى ما رواها فى المقنعة فهى ضعيفة السند لكونها مرسلة مضافا الى أنّه من القريب كونها الرواية الاولى رواها البزنطى و ان كان بينهما الاختلاف من حيث المتن و ربما كان الاختلاف من باب فهم المفيد ; من رواية البزنطى ما نقله بالمعنى و مع قطع النظر عن السند فدلالتها على اعتبار النصاب فى الكنز ممّا لا يخفى على المراجع بالرواية.
و اما القول باعتبار النصاب فى الكنز و كونه دينارا فقد نقل عن أمالي الصدوق ; ناسبا له الى دين الامامية و لم اجد دليلا عليه.
ثمّ أنّه بعد عدم دلالة الرواية الاولى على اعتبار النصاب و ضعف سند الثانية فلا يبقى للقول باعتبار النصاب الّا دعوى الاجماع عن بعض الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم) و لا يمكن الافتاء باعتبار النصاب كما انّ الافتاء بعدم اعتباره لاجل ما احتمل فى رواية البزنطى و مرسلة المفيد ; و دعوى الاجماع على اعتباره مشكل و لهذا نقول الأحوط الخمس على الواجد للكنز فيما لم يبلغ الخارج من الكنز عشرين