responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 52

و قد يورد عليه بانّ الاصل المذكور خلاف التوقيع الشريف عن ابى الحسين محمد بن جعفر الاسدى قال كان فيما ورد على الشيخ ابى جعفر محمد بن عثمان العمرى (قدس اللّه روحه) فى جواب مسائلى الى صاحب الدار ارواحنا فداه و أمّا ما سألت عنه من امر من يستحلّ ما فى يده من اموالنا و يتصرّف فيه تصرّفه فى ماله من غير امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه فقد قال النبي 6 المستحلّ من عترتى ما حرّم اللّه ملعون على لسانى و لسان كل نبى مجاب فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا و كانت لعنة اللّه عليه بقوله تعالى الا لعنة اللّه على الظالمين الى ان قال و أمّا سالت عنه من امر الضياع الّتي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و اداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها الى الناحية احتسابا للاجر و تقربا إليكم فلا يحلّ لاحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه فكيف يحلّ ذلك فى مالنا أنّه من فعل شيئا من ذلك لغير امرنا فقد استحلّ منا ما حرّم عليه و من اكل من مالنا شيئا فانّما يأكل فى بطنه نارا و سيصلى سعيرا [1].

الدال على عدم حلية التصرف فى مال الغير بغير اذنه فمع هذا التوقيع لا يجوز التصرف تمسكا بانّ الاصل إباحة التصرف.

و يجاب عنه بانّه بعد ما لا يجوز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية فيقال بانّ عموم قوله «(عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)» (لا يحلّ لاحد ان يتصرّف فى مال غيره بغير اذنه) مخصّص بما يدل على عدم احترام مال الكافر الحربى فما يوجد من الكنز يكون من الشبهة المصداقية و لا يصح التمسك بعموم ما ورد فى التوقيع الشريف من حرمة التصرف فى مال الغير بغير إذنه و بعد عدم جواز التمسك يكون مجرى اصالة الاباحة لأنّه لا يعلم انّ الكنز المذخور يكون ملكا لمن يكون ماله‌


[1] الرواية 6 من الباب 3 من ابواب الأنفال من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست