responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 53

محترما كالمسلم أو الذمى أو ليس منهما فيحلّ التصرف فيه و تملكه فيكون الماخوذ فى كل الصور المذكورة ملكا للواجد.

و قد يقال كما حكى عن الشيخ ; فى المبسوط و بعض آخر بانّه يجرى على الكنز الماخوذ حكم اللقطة إذا وجد فى دار الاسلام و نسب الى اكثر المتاخرين تارة و الى الاشهر اخرى و الى فتوى الاصحاب ثالثه.

امّا لأنّ وجدانه فى دار الاسلام و خصوصا فيما كان فيه اثر الاسلام أمارة على تملك المسلم له.

و فيه أنّه لا دليل على امارية كونه فى ارض الاسلام و لا كون اثر الاسلام فيه لأنّ كلا منهما لا يدلان على سبق يد المسلم عليه.

و أمّا لما رواه محمد بن قيس عن ابى جعفر 7 قال قضى على 7 فى رجل وجد ورقا فى خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها و الّا تمتّع بها. [1]

و فيه ان ظاهرها وجدان الورق على ظاهر الأرض الّذي هو موضوع اللقطة لا ان يكون مدفونا فى الأرض فاستخرجه حتى يكون مصداق موضوع الكنز و من هنا يظهر لك عدم دلالة روايتى محمد بن مسلم المذكورين فى الباب 5 من ابواب اللقطة لأنّ موضوعهما أيضا بحسب ظهورهما وجد ان الورق على وجه الأرض و هو موضوع اللقطة.

و ممّا قلنا من انّ اللقطة و الكنز مختلفتان موضوعا لأنّ موضوع الأوّل هو المال الملتقط عن وجه الأرض و موضوع الثانى هو المال الماخوذ من بطن الأرض المدفون فيها فلا وجه للتمسك بالاخبار الواردة فى اللقطة فى مسئلة الكنز الماخوذ‌


[1] الرواية 5 من الباب 5 من كتاب اللقطة من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست