responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 51

غيرهم أو فى بلاد الاسلام فى الاراضى الموات أو الأرض الخربة الّتي لم يكن لها مالك أو فى ارض مملوكة له بالاحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين و سواء كان عليه اثر الاسلام أو لا ففى جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس و لو كان فى ارض مبتاعة مع احتمال كونه لاحد البائعين عرفه المالك قبله فان لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا فان لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس و ان ادعاه المالك السابق فالسابق اعطاه بلا بينة و ان تنازع الملاك فيه يجرى عليه حكم التداعى و لو ادعاه المالك السابق إرثا و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته و ملك الواجد الباقى و اعطى خمسه.

اعلم أنّه ينبغى ان يتكلم فى موضعين:

الموضع الاوّل: فى وجوب الخمس فى الكنز فى هذه الموارد و عدمه فنقول بوجوبه لاطلاق الاخبار.

الموضع الثاني: فى أنّه هل يصير الكنز ملكا للواجد فى كل هذه الموارد أم لا و بعبارة اخرى يكون الكنز للواجد و يجب عليه اخراج خمسه أو لا بل الاخبار متعرضة لوجوب الخمس و أمّا كون ما بقى منه غير خمسه من الواجد أو لا فلا تعرض لهذه الاخبار الواردة فى الكنز له بل لا بد من مطالبة دليل آخر.

فنقول بعونه تعالى ان الكلام يقع فى هذه المسألة فى مواضع:

الموضع الاوّل: فيما يوجد الكنز فى بلاد الكفار حربيين كانوا أو غير حربيين أو فى بلاد الاسلام فى ارض مواتها أو فى الأرض الخربة الّتي لم يكن لها مالك أو فى ارض مملوكة له بالاحياء أو بالابتياع مع علمه بعدم كونه ملكا لاحد البائعين فقد يقال فى كل هذه الموارد بانّ الكنز ملك لواجده لأنّه يشك فى حليته و الاصل يقتضي الحلية و هذا معنى انّ الاصل فى الاشياء الاباحة.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست