responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 49

الاحتمال الثاني: ان يكون النظر فى سؤال السائل عن المالية بمعنى كون السؤال فى قوله عما يجب فيه الخمس من الكنز عن اعتبار بلوغ المقدار و مالية الكنز بمقدار معين فى وجوب الخمس مثل المعدن مثلا و عدم اعتباره فاجاب 7 أنّ ما يجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس اعنى يجب الخمس فى الكنز إذا بلغ مقدار ماليته المقدار المعتبر فى زكاة الذهب و الفضة و هو عشرون دينارا فعلى هذا تكون الرواية دليلا على اعتبار النصاب فى خمس الكنز و هو عشرون دينارا و هو النصاب الأوّل فى الزكاة من حيث المالية.

الاحتمال الثالث: ان يكون السؤال عن كل من الجنس و المقدار المالية فكان سؤاله عن جنس ما يجب فيه الخمس من الكنز و عن مقدار المالية الّتي اذا بلغ الكنز هذا المقدار من المالية يجب فيه الخمس فتكون الرواية دليلا على كل من الامرين من كون وجوب الخمس فى الكنز فى خصوص النقدين و كون مورد وجوبه ما إذا بلغ النصاب و هو عشرون دينارا.

إذا عرفت المحتملات نقول لا يبعد كون الاحتمال الأوّل هو اقوى المحتملات لأنّ الظاهر من قوله 7 ما يجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس انّ جنس الكنز الّذي يجب فيه الخمس هو الّذي يجب الزكاة فى مثله و الكنز الّذي فى مثله الزكاة ليس الّا النقدين لا الحلى و لا غير النقدين من الذهب و الفضة و لا غيرهما من الجواهر و النفائس الاخر فيكون السؤال و الجواب عن جنس ما يجب فيه الخمس من الكنز و لا يكون مورد السؤال عن المقدار و المالية بمعنى انّ المال الّذي فيه الخمس من الكنز مطلق المال أو قسم خاص منه حتى يكون الجواب راجعا الى انّ المال الّذي فيه الخمس من الكنز هو المال البالغ لحدّ الّذي يجب فيه الزكاة و هو عشرون دينارا.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست