responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 48

أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس [1] فإن جواب الإمام 7 (كلّما كان ركازا فيه الخمس) يدل على وجوب الخمس فى مطلق الكنز سواء كان من النقدين أو غيرهما لأنّ الركاز على ما فى اللغة إمّا عبارة عن خصوص المذخور فى الأرض أو الجدار و كليهما يشملان الكنز و يستفاد من كلامه 7 جوابا عن المعدن أنّ الركاز مطلق ما فى الأرض من المعدن و غيره و عن بعض الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) تخصيصه بالنقدين و يستدل عليه باصالة البراءة لأنّه شك فى وجوب الخمس فى غير النقدين من الكنز فبمقتضى اصالة البراءة نحكم بعدم وجوبه.

و فيه أنّه لا مجال للأصل العملى مع الدليل اللفظى و هو الاطلاق كما بينا.

و يستدل أيضا على انحصار وجوب الخمس بالنقدين من الكنز بالرواية الثانية من الروايات المتقدمة فى صدر بحث الكنز و هى ما رواها البزنطى لأنّ فيها قال 7 (ما يجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس) جوابا عن سؤال احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى (عما يجب فيه الخمس من الكنز) بدعوى دلالتها على وجوب الخمس فيما يجب فيه الزكاة من الكنز اعنى فى الدينار و الدرهم.

و فيه انّ المحتملات فى الرواية ثلاثة:

الاحتمال الاوّل: ان يكون النظر فى سؤال السائل عن جنس ما يتعلق به الخمس من الكنز فاجاب 7 بانّ ما يجب الخمس فيه من اجناس الكنز هو الجنس الّذي يجب فيه الزكاة و هو الذهب و الفضة فلا يجب فى غيرهما من افراد الكنز الخمس لأنّ المستفاد من الرواية تحديد ما يجب فيه الخمس من الكنز جنسا و على هذا الاحتمال يصح الاستدلال بالرواية على انحصار وجوب الخمس فى الكنز بالنقدين.


[1] الرواية 3 من الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست