responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 39

و إذا اخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنّه لم يصرف عليه مئونة.

(1)

أقول أمّا كونه لمالك الأرض فلكونه من جملة ملكه و ان اخرجه غيره لم يملكه لعدم صيرورته ملكا له بالاخراج بل هو غاصب له.

و أمّا وجوب الخمس على صاحب الأرض فلما قلنا فى المسئلة 7 من كون اطلاق الادلة شاملا لمورد لا يكون المالك مخرجا.

و أمّا عدم استثناء المئونة فلعدم صرفه مئونة له.

*** قوله ;

مسئلة 9: إذا كان المعدن فى معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتي هى للمسلمين فاخرجه احد من المسلمين ملكه و عليه الخمس و ان اخرجه غير المسلم ففى تملكه اشكال و أمّا إذا كان فى الأرض الموات حال الفتح فالظاهر انّ الكافر أيضا يملكه و عليه الخمس.

(2)

أقول قد يقال فيما اخرجه احد المسلمين بانّ ما اخرجه احد من المسلمين من المعدن فى معمور الأرض المفتوحة عنوة يكون ملكا للمسلمين لا لمن اخرجه لأنّه بعد كون الأرض للمسلمين فالمعدن يكون لهم لأنّه تابع للأرض فى الملكية فعلى هذا يشكل القول بكونه ملكا للمخرج.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست