و حمل الطائفة الثانية بما كانت الأرض مملوكة للمالك الأوّل بغير الاحياء مثل اشترائها عن الإمام 7 او غيره أو إرثا أو عطيته.
فتكون نتيجة الجمع هو كون الأرض لمن عمّرها ثانيا بعد خرابها إذا كانت مملوكة للمالك الأوّل بالاحياء و تكون باقية على الملك الأوّل حتى بعد خرابها و حتى بعد احيائها بيد الثانى إذا كانت مملوكة للمالك الأوّل بغير الاحياء.
و يبعّد هذا الجمع.
أو لا اطلاق الرواية الثانية من حيث كون مالكية الأوّل بالاحياء أو بغيره من الاشتراء و نظائره.
و ثانيا كون ملكية من ملك الأرض بغير الاحياء مثل الارث أو العطية أو الاشتراء بلا مشقة يتحملها و بلا مال يصرف فيها فى صورة الارث و العطية باقية بعد خرابها و احياء الآخر و عدم بقاء ملكية الحاصلة باحيائه و تحمل المشاق و المصارف فيها بخرابها و صيرورتها ملكا للآخر بالاحياء.
و أمّا بحمل الطائفة الاولى على صورة اعراض المالك عن الأرض و صيرورته ميتة خربة متروكة باعراضه عنها ثمّ احياها الثانى.
و حمل الطائفة الثانية على صورة عدم اعراضه عنه و إن صارت خربة و تكون نتيجة الجمع.
هو خروج الأرض عن ملك مالك الأوّل باعراضه عنها و دخولها فى ملك الثانى لاحيائها بعد موتها و اعراض المالك الأوّل عنها.
و بقائها فى ملك الأوّل فى صورة عدم اعراضه عنها و إن احياها الثانى بعد موتها و خرابها.