ثانيهما: ما يخطر ببالى و هو ان يكون النظر فى قوله (فانّ الأرض للّه و لمن عمرها) هو انّ الأرض الميتة للّه فاذا عمّرت أولا فهى باقية على ملك معمّرها أو من تصل به بطريق الشرعى و معناه انّ بصيرورتها ميتة لا تخرج عن ملك معمرها الاوّل فعلى هذا تدلّ على عدم خروج الأرض عن ملكية من عامرها أولا بطرو الممات لها.
و فى قبال ذلك استدل على بقاء الأرض فى ملك المحيى الأوّل و إن صارت ميتة بعد ذلك و عدم خروجها عن ملكه بعروض الموت لها بروايتين:
الاولى: ما رواها سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يأتى الأرض الخربة فيستخرجها و يجرى انهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه قال الصدقة قلت فان كان يعرف صاحبها قال فليؤد إليه حقه [1].
الثانية: ما عن الحلبى عن ابى عبد اللّه 7 مثله.
أقول و بعد التعارض بين الطائفتين لأنّ مفاد الطائفة الاولى خروج الملك عن ملك المالك الأوّل بخرابه و صيرورته ملكا للثانى بسبب احيائه ثانيا.
و مفاد الثانية بقاء الملك على ملك المالك الأوّل و إن خربت الأرض و عدم دخولها فى ملك الثانى باحيائها ثانيا فتصيران متعارضتين فان امكن الجمع بينهما فهو و الا فلا بد من اعمال قواعد التعارض.
و هل يمكن الجمع بينهما.
امّا بحمل الطائفة الاولى على صورة كون الأرض مملوكة للمالك بالاحياء كما هو صريح الرواية الاولى من الطائفة الاولى و عليها تحمّل الثانية منها.