responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 312

ثانيهما: ما يخطر ببالى و هو ان يكون النظر فى قوله (فانّ الأرض للّه و لمن عمرها) هو انّ الأرض الميتة للّه فاذا عمّرت أولا فهى باقية على ملك معمّرها أو من تصل به بطريق الشرعى و معناه انّ بصيرورتها ميتة لا تخرج عن ملك معمرها الاوّل فعلى هذا تدلّ على عدم خروج الأرض عن ملكية من عامرها أولا بطرو الممات لها.

و فى قبال ذلك استدل على بقاء الأرض فى ملك المحيى الأوّل و إن صارت ميتة بعد ذلك و عدم خروجها عن ملكه بعروض الموت لها بروايتين:

الاولى: ما رواها سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يأتى الأرض الخربة فيستخرجها و يجرى انهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه قال الصدقة قلت فان كان يعرف صاحبها قال فليؤد إليه حقه [1].

الثانية: ما عن الحلبى عن ابى عبد اللّه 7 مثله.

أقول و بعد التعارض بين الطائفتين لأنّ مفاد الطائفة الاولى خروج الملك عن ملك المالك الأوّل بخرابه و صيرورته ملكا للثانى بسبب احيائه ثانيا.

و مفاد الثانية بقاء الملك على ملك المالك الأوّل و إن خربت الأرض و عدم دخولها فى ملك الثانى باحيائها ثانيا فتصيران متعارضتين فان امكن الجمع بينهما فهو و الا فلا بد من اعمال قواعد التعارض.

و هل يمكن الجمع بينهما.

امّا بحمل الطائفة الاولى على صورة كون الأرض مملوكة للمالك بالاحياء كما هو صريح الرواية الاولى من الطائفة الاولى و عليها تحمّل الثانية منها.


[1] الرواية 3 من الباب المذكور من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست