responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 311

أقول مقتضى هذه الرواية عدم كون الأرض المفروضة من الأنفال لما امر 7 باداء خراجها و الأنفال كما يأتى ابيح لشيعتهم 8 بدون ان يجب عليهم اعطاء شي‌ء.

ثمّ ان موردها هل هو خصوص صورة اعراض المالك عنها ثمّ احياها.

أو مطلق يشمل صورتى الاعراض و عدمه لأنّ مورد المفروض فى الرواية صورة ترك الأرض و خرابها بيد المالك و من المعلوم ان من يخرب مثلا داره بيده و يتركه يعرض عنه و الّا لا وجه لأنّ بتركه و يخربه.

نعم لو كان المذكور فى الرواية فقط يتركها كان مساعدا مع الاعراض و عدمه و أمّا تخريبها فلا تساعد الّا مع الاعراض فلا اطلاق للرواية يشمل صورة عدم الاعراض و هذه الرواية تشمل كلا من صورتى المعرفة بالمالك الأوّل و عدم المعرفة به و كونه مجهولا.

الثانية: ما رواها معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول ايّما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى انهارها و عمّرها فانّ عليه فيها الصدقة فان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فاخربها ثمّ جاء بعد يطلبها فان الأرض للّه و لمن عمّرها [1].

أقول و الرواية ذو احتمالين:

احدهما: ما يأتى فى بادى النظر و حملت الرواية عليه و هو انّ قوله 7 (فانّ الأرض للّه و لمن عمرها) يدل على كون الأرض لمن عمّرها ثانيا و يكون المراد انّ الأرض الميتة للّه و هى لمن عمّرها بحكم اللّه فالمعمر لها بعد موتها الثانية هو المحيى الثانى فهى له.


[1] الرواية 1 من الباب 3 من ابواب احياء الموات من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست