responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 310

نقول أمّا مقتضى القاعدة فهو بقائه على ملك المالك و إن صارت مواتا و بعد كونه لمالكه لا يجوز تصرّف الغير بالاحياء و غيره فيها بغير اذنه و لا فرق بمقتضى استصحاب الملكية اعنى مقتضى القاعدة بين كون مالكيته لها بالاحياء أو بالشراء عن الإمام 7 أو غيره فلا تكون من الأنفال بمقتضى القاعدة اعنى استصحاب الملكية.

و أمّا القولان فى المسألة فلا بد من التتبع التام حتى نرى انّ القولين متقابلان بمعنى ان محل كلامهما واحد أو مختلف مثلا ان كان القائل بخروجها عن ملكها بإحياء الشخص الثانى يقول به فى صورة الاعراض و القائل بعدمه يقول فى صورة عدم الاعراض فلا تنافى و تهافت بين القولين.

و أمّا النص فاستدل للقول بخروج الأرض عن ملكية مالك الأوّل بعد صيرورتها مواتا و دخولها فى ملكية المحيى الثانى بروايتين:

الاولى: ما رواها ابو خالد الكابلى عن ابى جعفر 7 قال وجدنا فى كتاب على 7 ان الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين انا و اهل بيتى الذين اورثنا الأرض و نحن المتّقون و الأرض كلّها لنا فمن احيى أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الإمام من اهل بيتى و له ما اكل منها فان تركها و اخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احياها فهو احقّ بها من الّذي تركها فليؤدّ خراجها الى الإمام من اهل بيتى و له ما اكل منها حتى يظهر القائم (عجّل الله تعالى فرجه) من اهل بيتى بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّه و منعها الّا ما كان فى ايدى شيعتنا فانه يقاطعهم على ما فى ايديهم و يترك الأرض فى ايديهم [1].


[1] الرواية 2 من الباب 3 من ابواب احياء الموات من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست