responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 309

الصورة الثانية: ما كانت ملكا للمسلمين فتحوها عنوة ثمّ صارت مواتا.

الصورة الثالثة: و هى كل ارض كان له مالك ملكها بالاحياء ثمّ يطرحها الموت.

اما الصورة الاولى فالظاهر من عبائرهم كونها من الأنفال فيما لا يكون لها مالك معروف و شمول النصوص الواردة فى الأرض الخربة لها.

و أمّا الصورة الثانية فالظاهر دخولها فى اطلاق المستفاد من النصوص الواردة فى المسألة.

و أمّا الصورة الثالثة فقد وقع الخلاف فى أنّه اذا كانت أرضا خربة مسبوقة بالاحياء و كان لها مالك معلوم.

هل تخرج عن ملك مالكه بالموت و جواز احيائها.

أو لا تخرج عن ملك مالك الأوّل بل باق على ملكها قولان.

قول بانها باقية على ملك مالكه أو ملك ورثته و فى الجواهر أنّه المحكى عن عن (المبسوط) و (المهذب) و (السرائر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) بل قيل لم يعرف الخلاف فى ذلك قبل الفاضل فى كرة.

و قول بانّها ملك للمحيي الثانى حيث أنّه بعد ما حكى عن مالك أنّه ملك للمحيي الثانى قال لا بأس بهذا القول عندى نعم.

قيل ربما أشعرت به عبارة الوسيلة و اختاره فى لك و ضه بعد ان حكاه عن جماعة منهم العلامة فى بعض فتاويه و مال إليه فى كرة و فى الكفاية أنّه أقرب و فى المفاتيح أنّه اوفق بالجمع بين الاخبار بل فى مع صد أن هذا القول مشهور بين الاصحاب.

إذا عرفت القولين فى المسألة.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست