الصورة الثانية: ما كانت ملكا للمسلمين فتحوها عنوة ثمّ صارت مواتا.
الصورة الثالثة: و هى كل ارض كان له مالك ملكها بالاحياء ثمّ يطرحها الموت.
اما الصورة الاولى فالظاهر من عبائرهم كونها من الأنفال فيما لا يكون لها مالك معروف و شمول النصوص الواردة فى الأرض الخربة لها.
و أمّا الصورة الثانية فالظاهر دخولها فى اطلاق المستفاد من النصوص الواردة فى المسألة.
و أمّا الصورة الثالثة فقد وقع الخلاف فى أنّه اذا كانت أرضا خربة مسبوقة بالاحياء و كان لها مالك معلوم.
هل تخرج عن ملك مالكه بالموت و جواز احيائها.
أو لا تخرج عن ملك مالك الأوّل بل باق على ملكها قولان.
قول بانها باقية على ملك مالكه أو ملك ورثته و فى الجواهر أنّه المحكى عن عن (المبسوط) و (المهذب) و (السرائر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) بل قيل لم يعرف الخلاف فى ذلك قبل الفاضل فى كرة.
و قول بانّها ملك للمحيي الثانى حيث أنّه بعد ما حكى عن مالك أنّه ملك للمحيي الثانى قال لا بأس بهذا القول عندى نعم.
قيل ربما أشعرت به عبارة الوسيلة و اختاره فى لك و ضه بعد ان حكاه عن جماعة منهم العلامة فى بعض فتاويه و مال إليه فى كرة و فى الكفاية أنّه أقرب و فى المفاتيح أنّه اوفق بالجمع بين الاخبار بل فى مع صد أن هذا القول مشهور بين الاصحاب.