للشرائط فى بلده بل يكون فى بلد آخر فنقول بعونه تعالى الكلام كما هو مفروض المتن.
ان كان فى سهم الإمام 7 اعنى نصف الخمس فقد مضى ان أمره فى غيبته روحى فداه الى المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الايصال إليه أو الاستيذان منه فمع عدم وجوده فى بلده يجب الايصال به أو الاستيذان منه فى كل بلد كان فكان الحري ان يقول فى هذه الصورة يجب النقل إليه أو الاستيذان منه.
و أمّا بالنسبة الى النصف الآخر المتعلق بالاصناف الثلاثة.
فان قلنا بوجوب تسليمه الى الفقيه أو الاستيذان منه فيجب النقل أو الاستيذان مثل سهم الامام 7.
و ان قلنا بعدم وجوبه بل قلنا بانّه احوط وجوبا فيجب على الأحوط و ان قلنا بعدم وجوب الردّ به و لا الاستيذان منه فلا يجب النقل إليه سواء كان فى بلده أو غير بلده.
و تارة يقع الكلام فى صورة وجود المجتهد الجامع الشرائط فى بلده و انه هل يجوز نقل سهم الإمام 7 من بلده الى بلد اخر أو لا يجوز ذلك.
الاقوى الجواز لأنّ الواجب الايصال الى المجتهد و لا فرق بين المجتهد فى بلده و بين المجتهد فى غير بلده فهو مخيّر بين ايصاله بايّهما شاء و لا ينافى ايصاله الى المجتهد فى غير بلده مع الفورية العرفية المعتبرة فى امتثال الامر المتعلق بالخمس كما قلنا فى طى المسألة 9.
و كذا سهم السادات بناء على القول بوجوب الايصال إليه بالنحو الفتوى و يجب احتياطا بناء على القول بانّ الايصال إليه احوط وجوبا.