responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 291

قلت هذا لا ينافى الفورية العرفيّة لأنّ معنى اطاعة الامر فورا هو القيام بادائه بحسب المتعارف من إتيان مقدماته و شرائطه و القيام باداء الواجب فمن يخرج من بيته لاداء الخمس فهو بادر الى امتثال أمره و إن تحقق المامور به بعد يوم أو ايام فان كان للواجب فردان احدهما ذات مقدمة قصيرة و الآخر ذات مقدمة طويلة لا يحكم العقل بوجوب.

اختيار الفرد الّذي مقدمته قصيرة و تعينه فى قبال الفرد الّذي الطويل مقدمته طويلة و الّا فلا بد ان تقول بذلك فى نفس بلد المالك بأنّه ان كان طريق بيت سيد من السادة اقصر من السيد الآخر مع فرض تساويها فى الجهات يجب ردّ الخمس بالسيد الّذي كان فصل بيته بيت المالك اقصر من بيت السيد الآخر فهذا ما لا يمكن القول به.

فعلى هذا ما يأتى بالنظر جواز نقل الخمس من بلده مع وجود المستحق الى بلد آخر لدفع الخمس الى المستحق الآخر.

المورد الثانى فيما عزل المالك الخمس فى مال آخر غير العين المتعلقة بها الخمس و قد عرفت فى طى المسألة 75 الاشكال فى تخيير المالك بين اداء الخمس من العين و بين غيره بدون اذن صاحب الخمس أو الحاكم بناء على كون الولاية له حتى فى سهم السادات و قد مر الكلام فى وجوب الاستيذان من الحاكم فى سهم السادة و عدمه فى المسألة السابقة فمع عدم اذن صاحب الخمس أو الحاكم فى سهمه أو سهم السادة لا يتعين الخمس فيما عزله من غير عين المتعلق للخمس فلو تلف فى حال العزل و نقله الى غير البلد فقد وقعت الخسارة على نفسه و هو مديون للخمس و يجب ردّه و لا فرق فى هذه الصورة بين وجود المستحق فى بلده و عدم وجود المستحق فى الضمان لما قلنا من عدم تعين الخمس فيما عزله بعنوان قيمته بل حق صاحب الخمس‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست