المرضية عند الإمام 7 و الملاكات المطلوبة عنده و لهذا مع ان غير المجتهد لا يتوجه بالخصوصيات المطلوبة أو المبغوضة عنده 7 لا يحصل له العلم برضاه قبل الارجاع الى الحاكم فلا بد من الايصال الى المجتهد أو الاذن منه.
أو بدعوى انّ سهم الإمام 7 اعنى سهم اللّه تعالى و سهم النبي 6 و سهم ذوى القربى ليس ملكا لشخصه الشريف بل هو ملك لمنصبه المنيف منصب الزعامة الدينية و ولاية الامر ففى زمان غيبته 7 لا بد من ان يتولاه من يتولى المنصب و إن عزل الحاكم الشرع عن الولاية عليه يؤدى ذلك الى ضياع الزعامة الدينية و الاحتفاط بها من اهم الواجبات الدينية.
امّا كون السهم ملكا لمنصب الإمام 7 فلما يستفاد من بعض روايات الباب المصرحة فيها بانّ سهم اللّه تعالى و سهم رسوله 6 للامام 7.
مثل ما رواها احمد بن محمد بن ابى نصر عن الرضا 7 قال سئل عن قول اللّه عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ فقيل له فما كان اللّه فلمن هو فقال لرسول اللّه 6 و ما كان لرسول اللّه 6 فهو للامام الحديث [1].
منها ما فى رواية حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح 7 و فيها قال فسهم اللّه و سهم رسوله لاولى الامر من بعد رسول اللّه وراثة و له ثلاثة اسهم سهمان وراثة و سهم مقسوم له الخ). [2]
لأنّ ما كان سهم اللّه تعالى و سهم رسوله 6 لم يصل الى الإمام 7 من جهة الشخصية بل من جهة ولايته خصوصا مع التعبير فى رواية حماد بأن (سهم اللّه و سهم
[1] الرواية 6 من الباب 1 ابواب خمسة الخمس من الوسائل.