responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 285

و أمّا ادلة الولاية مثل قوله 7 جعلته قاضيا أو حاكما أو حجة الّتي فى مقام جعل الولاية الّتي للامام عليه على الناس فى مجارى الامور للمجتهد لا يمكن ان يقال بكون المجتهد وليّا عليه فلا ولاية للمجتهد على الإمام 7 من حيث هذه الولاية.

و أمّا الولاية الّتي للامام 7 على امواله مثل ساير الناس من باب ان الناس مسلطون على اموالهم [1]. فادلة الولاية ليست ناظرة الى هذه الولاية حتى يكون امر المال الشخصى المتعلق بالامام 7 راجعا حال الغيبة إليه و الا لو كان كذلك كان امر السهم بيد المجتهد و له التصرف بما يشاء من المصالح مثل المصالحة بالاقل إذا كان الدوران بين الاقل و الاكثر او تبديله بعين اخرى ممّا يرى مصلحة بمقتضى ولايته عليه سواء علم رضى الإمام 7 أو لا.

و نتيجة اختيار الاحتمال الأوّل و هو صرفه فيما يعلم برضاه 7 هى كون المال باقيا بملكه 7 و حيث نعلم برضاه فى صرفه فى الجهات المربوطة بالاسلام و اعلاء كلمته و تقويته فلنا بصرفه فيه و لا يجوز اذخاره أو ابداعه أو معاملة مجهول المالك معه أو اعطائه بالسادة.

و قد يقال بالثانى كما حكى عن الاكثر بوجوب تولى الفقيه الجامع للشرائط فى صرفه و الايصال إليه أو صرفه باذنه.

امّا بدعوى الاجماع عليه.

أو من باب انّ للمراجعة بالحاكم دخل فى العلم برضاه من باب كونه ابصر بالجهات الّتي يرضى الإمام صرف ماله فيه بل العوام غالبا لا يلتفتون بالجهات‌


[1] البحار باب 33 حديث 7 ج 2 صفحة 272 الطبعة الجديدة

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست