responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 284

الشخص إليه و مع فرض رضى الشخص المعلوم كونه مالكه للمال بصرفه فى مصرف لا بد من صرفه فيه لأنّ الواجب صرفه فيما يحرز برضاه به لأنّه ايصال به فمع امكان صرفه فيما يعلم برضى الإمام 7 فيه يعلم بوجوب صرفه فيه لأنّه من جملة ايصال المال به.

فبناء عليه نقول بان الاقوى بين المحتملات.

هو الاحتمال الخامس من الاحتمالات الخمسة و الاحتمال الأوّل من الاحتمالات الستة الّتي تعرضنا لها فى صدر المسألة و هو صرف سهمه 7 من الخمس فيما يعلم برضى صرفه فيه من اقامة اعلام الدين و ترويج الشريعة و مئونة طلبة العلم و انتشار حلال اللّه و حرامه و غيرها مما يعدّ اعلاء كلمة الاسلام و فى مسيره و حفظ المسلمين و نواميس الدين و هو يختلف باختلاف الازمنة و الأمكنة و الميزان صرفه فى المورد الّذي يعلم رضاه 7 بصرفه فيه.

إذا عرفت ممّا مر وجوب صرف سهم الإمام 7 حال غيبة فيما يعلم برضائه فى صرفه فيه يقع الكلام فى أنّه هل يكون للمكلف الواجب عليه سهم الإمام 7 صرفه فيما يعلم برضاه 7 فى صرفه فيه بدون ارجاع الامر الى المجتهد الجامع للشرائط.

او لا يجوز له ذلك بل لا بد من الايصال الى المجتهد لأنّ أمره بيده حتى يصرفه المجتهد فيما يعلم برضاه 7.

قد يقال بالاوّل كما حكى عن غرية المفيد و مال إليه صاحب الحدائق.

لعدم دليل على وجوب الرجوع بالمجتهد فاذا علم من عليه حق سهم الإمام 7 برضاه فى صرفه فى محل يجوز له صرفه بلا مراجعة بالحاكم.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست