و فيه كما قيل ان الرواية على فرض صدورها لا تدلّ الّا على ان الكنوز تظهر عند ظهوره روحى فداه و هو يأخذها و هذا لا يدلّ على وجوب دفنها لكى يأخذه إذا ظهر إن شاء الله.
مضافا الى انّ مظنه الخطر و الضرر فى اكثر الاوقات و معها يكون تفريط مال الغير و لا مجوّز له.
الاحتمال الثاني: عز له و ايداعه و الوصية به عند الموت لأنّ هذا مال بعلم مالكه و لا يمكن ايصاله إليه فعلا فلا بد من حفظه و ايداعه لأن يصل إليه.
و فيه ان فى ذلك مظنة الضرر و الخطر فى المال و تفريط فى مال الغير و هو غير جائز.
الاحتمال الثالث: وجوب الاقتصار و صرف سهمه 7 فى الاصناف الثلاثة اليتامى و المساكين و ابن السبيل و يستدل على ذلك بمرسلتى حماد و مرفوعة احمد بن محمد المتقدمتين فى طى المسألة 2 المستفاد منهما أنّه مع عدم كفاية سهم الاصناف الثلاثة لهم من الخمس على الإمام 7 ان يتم من ماله فان وجوبه عليه حال حضوره 7 يقتضي وجوبه حال غيبته 7 فيجب صرفه بهم تتميما لهم.
و فيه ان الروايتين لا تدلّان على وجوب ذلك حال غيبة 7 بل ظاهرهما حال الحضور بحيث يأخذ ما زاد عن حاجتهم و يتمم ما نقص عنهم.
الاحتمال الرابع: اجراء حكم المجهول مالكه على سهمه 7 حال غيبته من باب دعوى شمول بعض النصوص الوارد فيه على كل مال يعلم مالكه و يعتذر الوصول إليه.
و فيه انّ مورد اجراء حكم مجهول المالك كما ذكر هو صورة تعذر ايصال مال