responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 282

و ان ابيت عن ذلك و وقع التعارض بينهما.

نقول بانّه لا بد من اخذ الطائفة الثانية و ترك الطائفة الاولى لأنّ الترجيح مع هذه الطائفة.

لأنّ اوّل المرجحات هو الشهرة و هى مع الطائفة الثانية إذا كانت الشهرة المرجحة الشهرة الفتوائية لأنّ المشهور القريب بالاتفاق قائلون بعدم حليته حال الغيبة.

ثمّ بعد الشهرة تصل النوبة بمخالفة العامة و ما دل على عدم التحليل مخالف لهم.

ثمّ بعد ذلك تصل النوبة بموافقة الكتاب و ما دل على عدم التحليل موافق له و ما دل على التحليل مخالف للكتاب.

فتحصل ممّا مر انّ الحق بين القول بالتحليل و بين عدم تحليل الخمس هو القول الثانى.

ثمّ بعد ما يجب اداء نصف الخمس الّذي هو حال الغيبة للامام و لم يبح لشيعته ما نقول فيه فعلى هذا يقع الكلام فى الاحتمالات الباقية غير احتمال التحليل و هى على ما ذكرنا خمسة احتمالات:

الاحتمال الاوّل: وجوب دفن الخمس و كنزه حتى يظهر الحجة عجل اللّه تعالى تعالى فرجه الشريف و يخرجه و يتصرف فيه بما يشاء.

و وجهه على ما ذكر هو ما روى من ان الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الحجة 7 و يخرجها من كل مكان [1].


[1] الاحتجاج الجزء 7، ص 10 الطبعة الحديثة (على ما فى المتمسّك).

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست