نقول بانّه لا بد من اخذ الطائفة الثانية و ترك الطائفة الاولى لأنّ الترجيح مع هذه الطائفة.
لأنّ اوّل المرجحات هو الشهرة و هى مع الطائفة الثانية إذا كانت الشهرة المرجحة الشهرة الفتوائية لأنّ المشهور القريب بالاتفاق قائلون بعدم حليته حال الغيبة.
ثمّ بعد الشهرة تصل النوبة بمخالفة العامة و ما دل على عدم التحليل مخالف لهم.
ثمّ بعد ذلك تصل النوبة بموافقة الكتاب و ما دل على عدم التحليل موافق له و ما دل على التحليل مخالف للكتاب.
فتحصل ممّا مر انّ الحق بين القول بالتحليل و بين عدم تحليل الخمس هو القول الثانى.
ثمّ بعد ما يجب اداء نصف الخمس الّذي هو حال الغيبة للامام و لم يبح لشيعته ما نقول فيه فعلى هذا يقع الكلام فى الاحتمالات الباقية غير احتمال التحليل و هى على ما ذكرنا خمسة احتمالات:
الاحتمال الاوّل: وجوب دفن الخمس و كنزه حتى يظهر الحجة عجل اللّه تعالى تعالى فرجه الشريف و يخرجه و يتصرف فيه بما يشاء.
و وجهه على ما ذكر هو ما روى من ان الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الحجة 7 و يخرجها من كل مكان [1].
[1] الاحتجاج الجزء 7، ص 10 الطبعة الحديثة (على ما فى المتمسّك).