responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 281

من فى طرقها و فى البينة لا بد من العدالة و هذا التوجيه ذكر فى المستمسك [1] ببيان منّى و لم يكن إن قلت و قلت الّذي بينت بل هو منّى فى مقام توجيه كلامه الشريف أقول بعد ما قلنا بحجية الخبر الواحد من باب الوثوق و الاطمينان و انّ بناء العقلاء فى هذه الصورة فمع حصول الاطمينان بالصدور يثبت به الحلية المالية لأنّ الاطمينان حجة من اىّ سبب حصل.

و رابعا انها معارض بمثلها من الاخبار الّتي ذكرنا بعضها الدالة على عدم تحليل الخمس و نصوصية بعضها لو لا كلّها فى ذلك مضافا الى اطلاق الاخبار الدالة على وجوب الخمس بالاسباب الخاصة لان فيها وجوبه مع تعليله و مع التعارض ان امكن الجمع بينهما بحمل الطائفة الدالة على الحلية على زمان الحضور و الطائفة الدالة على عدم الحلية على حال الغيبة تكون النتيجة أيضا عدم الحلية حال الغيبة.

فنقول بعض الاخبار من الطائفة الاولى و إن كان قابلا لهذا الحمل لكن ليس كلّها قابلا لهذا لحمل مضافا الى انّ ما ذكر فى بعض الأخبار من حكمة عدم الحلية صونا لحفظ عرضهم و عيالهم و الدين و مواليهم لا يساعد بهذا الجمع.

او حمل الطائفة الاولى.

على حلية خصوص الخمس الّذي يقع تحت ايدى الشيعة من قبل الغاصبين من باب ابتلائهم بهم و بمعاملاتهم و بما فى ايديهم.

و حمل الثانية على خصوص الخمس الواجب على الشخص من الاسباب الخاصة من ربح تجارته و غير ذلك من الاسباب الموجبة للخمس.

فهذا جمع ليس ببعيد و يمكن القول به.


[1] المستمسك، ج 9، ص 579.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست