فمن يدعى تحليله للشيعة لا بد له من اقامة الدليل على مدّعاه كى يخصص أو يقيّد به عموم وجوب الخمس أو اطلاقه و لم يحك القول بالتحليل الا من قليل و هم بين من يدعى التحليل مطلقا و بين من يدعيه فيما لم يكن الاصناف الثلاثة محتاجا إليه.
فنقول بعونه تعالى أنّه يستدل على ذلك بروايات نذكرها و مقدار دلالتها ما فى الاستدلال.
الاولى: ما رواها محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابى جعفر يعنى احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن ابى بصير و زرارة و محمد بن مسلم كلهم عن ابى جعفر 7 قال قال امير المؤمنين 7 هلك الناس فى بطونهم و فروجهم لانهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا الا و انّ شيعتنا من ذلك و آبائهم فى حل [1] و هذه الرواية على تقدير تمامية دلالتها تشمل مطلق الخمس سهم الإمام 7 و سهم السادة لانّ قوله 7 (حقنا) مطلق مضافا الى انّه كما يوجب ترك سهم الإمام عدم طبيب الولادة كذلك سهم السادة و روى محمد بن على بن الحسين فى (العلل) عن محمد بن الحسن عن الصفّار عن العباس بن معروف انّ امير المؤمنين 7 حلّلهم من الخمس يعنى الشيعة ليطيب مولدهم. [2]
و الظاهر كونها الرواية الاولى و إن اختلف متنها غاية الامر روى الاولى حريز عن ابى بصير و زرارة و محمد بن مسلم و روى الثانية حريز عن زرارة فقط و المروى عنه فى كلتاهما ابو جعفر 7.
و ان ابيت عن ذلك نقول ان ما روى زرارة عن ابى جعفر 7 أنّه قال ان
[1] الرواية 1 من الباب 4 من ابواب الأنفال و ما يختص بالامام من الوسائل.
[2] الرواية 15 من الباب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام من الوسائل.