responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 261

سنة المستحق للخمس و فيه انّ ما ادعى من عدم اطلاق الاخبار الباب من هذا الحيث ليس فى محله بل الآية الشريفة و كذا بعض الاخبار المتعرّضة لمصرف الخمس يدل على ان نصف الخمس للاصناف الثلاثة بالمعنى الّذي ذكرناه فى طى المسألة 75 غاية الامر يشترط الفقر و غيره من الشرائط فلها الاطلاق من هذا الحيث لانّها فى مقام البيان من هذا الحيث خصوصا لو تامّلنا فى مطاوى بعض الاخبار الواردة فى الباب الظاهرة فى جعل حكمة الخمس استفادة السادة فلا مانع من الاعطاء بهم ازيد من مئونة السنة خصوصا دفعة واحدة.

الثاني: رواية حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح 7 فى حديث طويل قال و له يعنى للامام نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقى بين اهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون به فى سنتهم فان فضل عنهم شي‌ء فهو للوالى فان عجز أو نقض عن استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انّما صار عليه ان يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم [1].

قد يتوهم انّ دلالتها على عدم اعطاء الخمس من قبل الإمام بالمستحق ازيد من مئونة سنته و لا انقض من مئونة سنته واضحة.

و أمّا عدم جواز اعطاء من يجب عليه الخمس على المستحق ازيد من مئونة سنته فلا تدلّ عليه.

إن قلت بعد دلالتها على وجوب اعطائه بقدر سنتهم و عدم اعطاء الإمام ازيد من مئونة السنة فليس عدم اعطائه الّا من باب عدم جوازه فكما لا يجوز عليه‌


[1] الرواية 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست