responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 259

الخمس لا يعدّ اخراج الخمس لأنّه مع فرض وجوب انفاقه عليه فما يدفع إليه انفاقا عليه يعد من مصارف نفسه لا اخراج الخمس و دفعه الى غيره فلا يكتفى به و الحق هو الأوّل و عدم صدق الفقير على من يجب نفقته على الغير مع تمكن المنفق على الانفاق.

الوجه الثاني: التعليل الوارد فى الرواية لعدم جواز اعطاء الزكاة بمن يجب عليه نفقتهم.

و هى ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللّه 7 قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك لانهم عياله لازمون له [1] بدعوى ان قوله 7 (و ذلك لانهم عياله لازمون له) علة فلا اختصاص لها بباب الزكاة لأنّ المستفاد منها كون علة عدم اعطائهم كونهم عياله و لازمون له فكذلك فى الخمس لأنّ المستفاد من العلة هو وجوب الاعطاء بالغير من يلازمه من عيالاته.

و لعل السر فيه هو ما ذكرنا فى طى الوجه الأوّل من ان ظاهر وجوب اخراج الخمس و كذا الزكاة هو الاخراج بدفعه بالغير لا من يعدّ من نفسه و ملازماته من العائلة.

الوجه الثالث: بعض النصوص و الفتاوى الدالة على بدلية الخمس من الزكاة الظاهر فى الاشتراك فى الاحكام الّا فى المستحق مثل ما رواها العياشى فى تفسيره عن عيسى بن عبد اللّه العلوى عن ابيه عن جعفر بن محمد 7 قال ان اللّه لا إله الّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة ابدل لنا بها الخمس فالصدقة علينا حرام‌


[1] الرواية 1 من الباب 13 من ابواب المستحقين للزكاة من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست