الاولى: فى جواز دفع الخمس الى من يجب نفقته عليه بالانفاق عليه محتسبا ممّا عليه من الخمس و عدمه.
فنقول بعونه تعالى ما يمكن ان يستدل على عدم الجواز وجوه.
الوجه الاوّل: كون المستحق لنصف الخمس الّذي محل كلامنا فعلا هو.
اليتامى و قد عرفت اعتبار الفقر فى استحقاقهم
و المساكين و هو امّا فى عرض الفقير موضوعا او ادون حالا منه.
و ابن السبيل و لا بد فيه الحاجة فى بلد التسليم.
فمع فرض كونها واجبة النفقة للشخص و تمكنه من انفاقهم.
لا يعدّون فقراء مستحقين للخمس لأنّ الفقير من لم يتمكن على انفاق نفسه و من يعوله لا فعلا و لا قوة و مع تمكّن من يجب عليه نفقة الشخص على انفاقه لا يعد فقيرا فلا يجوز دفع الخمس إليه بالانفاق عليه محتسبا ممّا على المنفق من الخمس.
و خصوصا إذا كان المنفق عليه الزوجة لانّها تكون مالكة لنفقتها و لو لم ينفقها الزوج عليها يكون دينا عليه و لهذا قال المؤلف ; (خصوصا الزوجة) و اختصها بالذكر بخلاف غير الزوجة ممن يجب انفاقهم لأنّه و إن كان الواجب انفاقه لكن ليس دينا على المنفق لو ترك الانفاق.
هذا إذا قلنا بعدم صدق الفقير على من يجب نفقته على من يجب عليه الخمس و يتمكن من إنفاقه.
و أمّا لو لم نقل بذلك فأيضا نقول بان دفع الخمس بعنوان الانفاق محتسبا