responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 258

(1)

أقول فى المسألة مسائل:

الاولى: فى جواز دفع الخمس الى من يجب نفقته عليه بالانفاق عليه محتسبا ممّا عليه من الخمس و عدمه.

فنقول بعونه تعالى ما يمكن ان يستدل على عدم الجواز وجوه.

الوجه الاوّل: كون المستحق لنصف الخمس الّذي محل كلامنا فعلا هو.

اليتامى و قد عرفت اعتبار الفقر فى استحقاقهم‌

و المساكين و هو امّا فى عرض الفقير موضوعا او ادون حالا منه.

و ابن السبيل و لا بد فيه الحاجة فى بلد التسليم.

فمع فرض كونها واجبة النفقة للشخص و تمكنه من انفاقهم.

لا يعدّون فقراء مستحقين للخمس لأنّ الفقير من لم يتمكن على انفاق نفسه و من يعوله لا فعلا و لا قوة و مع تمكّن من يجب عليه نفقة الشخص على انفاقه لا يعد فقيرا فلا يجوز دفع الخمس إليه بالانفاق عليه محتسبا ممّا على المنفق من الخمس.

و خصوصا إذا كان المنفق عليه الزوجة لانّها تكون مالكة لنفقتها و لو لم ينفقها الزوج عليها يكون دينا عليه و لهذا قال المؤلف ; (خصوصا الزوجة) و اختصها بالذكر بخلاف غير الزوجة ممن يجب انفاقهم لأنّه و إن كان الواجب انفاقه لكن ليس دينا على المنفق لو ترك الانفاق.

هذا إذا قلنا بعدم صدق الفقير على من يجب نفقته على من يجب عليه الخمس و يتمكن من إنفاقه.

و أمّا لو لم نقل بذلك فأيضا نقول بان دفع الخمس بعنوان الانفاق محتسبا‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست