و ليس لمن انتسب إليه بسبب الام من الخمس شيء و هذه الرواية و إن كانت مرسلة الّا أنّه يجبر ضعفها بعمل الاصحاب بها.
اذا عرفت هذه الوجوه نشرع فى النظر الى الوجوه الثلاثة.
فنقول أمّا الوجه الأوّل اعنى الشهرة فالظاهر تحققها لعدم ذكر مخالف الّا عن السيد المرتضى و ابن حمزة (قدس سرهما) فان قلنا بحجية الشهرة الفتوائى كما هو مختار سيدنا الاعظم ; و كان بزعمه الشريف الاجماع المعدود من ادلة الفقه هو الشهرة الفتوائى الحاصلة بين خصوص القدماء لا المتأخرين فهو و الّا لو لم نقل بحجيتها لا يمكن الاستدلال بها.
و أمّا الوجه الثانى ففيه.
كلام من حيث أنّه هل يوجد فى روايات الباب التعبير بكون المستحق للخمس هو الهاشمى أو العلوى أو بنى هاشم أو بنى على.
و كلام من حيث أنّه على فرض وجود امثال هذه التعبيرات هل يشمل من انتسب الى هاشم أو النبي 6 أو على 7 بسبب الام او لا.
فنقول ما نجد فى اخبار الباب ليس فيها التعبير بكون مستحق الخمس هو الهاشمى أو العلوى أو بنى هاشم أو بنى على بل الموجود فى باب حرمة الزكاة و الصدقة على السادة التعيير.
مثل قوله 7 رواية عيص بن القاسم عن أبى عبد اللّه 7 إنّ اناسا من بنى هاشم اتوا رسول اللّه 6 فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشى و قالوا يكون لنا هذا السهم الّذي جعل اللّه تعالى للعالمين عليها فنحن اولى به قال رسول اللّه 6 بابنى عبد المطلب انّ الصدقة لا تحل لى و لا لكم و لكنى قد وعدت