و مثل قوله 7 (ثمّ يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد 8 و مساكينهم و ابناء سبيلهم [1] و غير ذلك.
اقول و لو كنا و هذه الاخبار و امثالها لقلنا بانّ مستحق الخمس من انتسب الى هاشم و إن كان انتسابه إليه بسبب الام.
و لكن فى قبال ذلك بعض الوجوه يستدل بها على اختصاص استحقاق الخمس بخصوص المنتسب إليه بالاب.
الوجه الأوّل: شهرة هذا الحكم اعنى اختصاص الاستحقاق بالمنتسب إليه بالاب بين قدماء اصحابنا بحيث لم يثبت مخالف الّا السيد ; و ابن حمزة و الشهرة حجة لانّها فى الحقيقة هى الاجماع المذكور من الادلة على ما افاد سيدنا الاعظم ره لأنّ المشهور ربما وقفوا على نص لم يبلغ إلينا.
الوجه الثاني: أنّه فرق بين التعبير بالآل و اهل البيت و بين التعبير بالعلوى أو الهاشمى فالاول يشمل كل المنتسب بالام كما يشمل المنتسب بالاب فلهذا آل الرسول اهل بيت الرسول يشمل كل من المنتسب إليه بالاب و الام بخلاف الثانى فلا يشمل العلوى أو الهاشمى و لا يصدق الّا على كل يكون منتسبا الى على و هاشم بسبب الأب.
الوجه الثالث: ما رواها حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح 7 قال الخمس من خمسة اشياء (الى ان قال) و من كانت أمه من بنى هاشم و ابوه من ساير قريش فان الصدقات تحلّ له و ليس له من الخمس شيء الخ [2] و هذه الرواية نص فى كون مستحق الخمس خصوص من انتسب الى هاشم بسبب الأب