responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 251

و مثل قوله 7 (ثمّ يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد 8 و مساكينهم و ابناء سبيلهم [1] و غير ذلك.

اقول و لو كنا و هذه الاخبار و امثالها لقلنا بانّ مستحق الخمس من انتسب الى هاشم و إن كان انتسابه إليه بسبب الام.

و لكن فى قبال ذلك بعض الوجوه يستدل بها على اختصاص استحقاق الخمس بخصوص المنتسب إليه بالاب.

الوجه الأوّل: شهرة هذا الحكم اعنى اختصاص الاستحقاق بالمنتسب إليه بالاب بين قدماء اصحابنا بحيث لم يثبت مخالف الّا السيد ; و ابن حمزة و الشهرة حجة لانّها فى الحقيقة هى الاجماع المذكور من الادلة على ما افاد سيدنا الاعظم ره لأنّ المشهور ربما وقفوا على نص لم يبلغ إلينا.

الوجه الثاني: أنّه فرق بين التعبير بالآل و اهل البيت و بين التعبير بالعلوى أو الهاشمى فالاول يشمل كل المنتسب بالام كما يشمل المنتسب بالاب فلهذا آل الرسول اهل بيت الرسول يشمل كل من المنتسب إليه بالاب و الام بخلاف الثانى فلا يشمل العلوى أو الهاشمى و لا يصدق الّا على كل يكون منتسبا الى على و هاشم بسبب الأب.

الوجه الثالث: ما رواها حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح 7 قال الخمس من خمسة اشياء (الى ان قال) و من كانت أمه من بنى هاشم و ابوه من ساير قريش فان الصدقات تحلّ له و ليس له من الخمس شي‌ء الخ [2] و هذه الرواية نص فى كون مستحق الخمس خصوص من انتسب الى هاشم بسبب الأب‌


[1] الرواية 12 من الباب المذكور من الوسائل.

[2] الرواية 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست