responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 250

بل كل من القائل باستحقاق خصوص المنتسب بالاب الى هاشم.

و القائل باستحقاق المنتسب إليه بالام يقول بان الابن و الولد كما يشمل كل ابن و ولد ينتسب الى الشخص بسبب الابن كذلك يقول بشموله لكل ابن و ولد ينتسب الى الشخص بسبب البنت لصدقه على كل منهما عرفا و ما قاله شاعر (بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد) شعر و مجرد تخيّل و كل من طرفى الخلاف فى هذه المسألة متفقون فى تلك المسألة كما ترى ان كلا من الفقهاء منّا يقولون بشمول الابن لابن البنت حتى المشهور القائلون باختصاص مستحق الخمس بمن انتسب الى هاشم بالابوة فليست ملازمة بين المسألتين بل من يقول فى مسئلة الخمس بالاختصاص يقول به لدليل خاص على اختصاص هذا الحكم اى حكم مصرف الخمس بمن انتسب الى هاشم بالابوة.

إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى.

ما يمكن ان يستدل به على استحقاق الخمس بمن انتسب الى هاشم بالام كما يستحق من انتسب إليه بالاب اطلاق بعض الاخبار الواردة فى المقام.

مثل بعض الاخبار المذكورة فيه (اليتامى يتامى الرسول و المساكين منهم و ابناء السبيل منهم [1].

و مثل قوله 7 نحن و اللّه عنا اللّه بذى القربى و الذين قرننا اللّه بنفسه و برسوله فقال فلله و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل فينا خاصة [2].

و مثل التعبير (و النصف لليتامى و المساكين و ابناء السبيل من آل محمد 8) [3].


[1] الرواية 2 من الباب 1 من ابواب قسمته الخمس من الوسائل.

[2] الرواية 7 من الباب المذكور من الوسائل.

[3] الرواية 9 من الباب المذكور من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست