responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 247

و ما كان لرسول اللّه 6 فهو للامام فقيل له أ فرأيت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل ما يصنع به قال ذاك الى الإمام أ رأيت رسول اللّه 6 كيف يصنع أ ليس انّما كان يعطى على ما يرى كذلك الإمام [1] لان المستفاد منها.

اما عدم وجوب البسط حتى إذا كان معطى الخمس نفس من عليه الخمس كما استدل بها من يقول بعدم وجوب البسط.

و امّا ان المعطى إذا كان الإمام 7 فهو بمقتضى منصبه مثل رسول اللّه 6 يعطى و يضعه حيث يشاء فمقتضى ذلك ان هذا للفقيه بمقتضى ولايته عن قبله روحى فداه فى عصر غيبته فان قلنا بالاحتمال الأوّل لا يجب البسط على الاصناف الثلاثة حتى فيما كان معطى الخمس نفس من عليه الخمس و إن قلنا باحتمال الثانى لا بد فى عصر الغيبة من الارجاع الى الفقيه فيعمل على طبق نظره من البسط و عدمه.

و حيث أنّه لا يبعد بكون الظاهر من الرواية الاحتمال الثانى و إن الامر بيد الإمام 7 كالنبى 6 يكون الاقوى جواز الاقتصار على بعض الاصناف و عدم وجوب البسط بعد الاستيذان من الفقيه و اذنه بذلك.

و ان ابيت عن ظهورها فى ذلك فلا اشكال فى كونه احوط و لهذا قلت ان الاحوط بل الاقوى الاستيذان من الفقيه فى البسط و عدمه و العمل بما اجازه.

ثمّ أنّه ان تمّ ما احتملنا يكون ذلك قولا ثالثا لأنّه لا نقول مطلقا بوجوب البسط بين الاصناف و لا نقول بعدم وجوبه فيما كان المعطى نفس من عليه الخمس بل يرجع الى الفقيه فياخذ بكل ما اذنه به الفقيه فان اقتصر فى اذنه بالبسط يجب البسط و إن أجاز الاقتصار على بعض الطوائف دون بعض اكتفى بما قال و لكن العمدة ما قلنا‌


[1] الرواية 1 من الباب 2 من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست