فما يكون قابلا للاستدلال به على عدم وجوب البسط من الوجوه المذكورة هو الوجه الثانى و هو السيرة لو لم يتم ما استدل به على وجوب البسط فلا بد من التكلم فيه فنقول بعونه تعالى.
امّا ما استدل به على وجوب البسط فهو امران:
الاول: ظاهر الآية الشريفة المذكورة الواردة فى الخمس بدعوى دلالتها على كون نصف الخمس ملكا لليتامى و المساكين و ابن السبيل.
فيقال فى جواب هذا الوجه أنّه لا ظهور للآية فى كون اللام فى كلمه للّه الى الاخر للملكية و لم يكن دالا على التقسيم بل ظاهرة فى كون الموارد الثلاثة مصرف الخمس.
و أمّا الامر الثانى اعنى الروايتين فلا يستفاد منهما ازيد ممّا يستفاد من الآية الشريفة فالجواب الجواب.
و بعد عدم تمامية الوجهين المتمسك بهما على وجوب بسط نصف الخمس على الاصناف الثلاثة فنقول الاقوى عدم وجوب البسط للسيرة المستمرة من زماننا الى زمان المعصوم 7 على عدم البسط ثمّ أنّه أغمضنا عمّا قلنا فى وجه عدم وجوب البسط أقول و إن لم ار من يقول به من الفقهاء فى هذه المسألة بانّ الأحوط بل الاقوى وجوب الاستيذان على من يجب عليه الخمس فى كيفية التقسيم بين الاصناف الثلاثة من البسط بينهم و عدمه من عصر الغيبة من الفقيه الجامع الشرائط فان امر بالبسط يعمل به و إن أجاز الاقتصار على بعض الاصناف الثلاثة و عدم البسط يعمل به لأنّ مقتضى رواية احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى المتقدمة ذكرها عن الرضا 7 قال سئل عن قول اللّه و اعلموا انّما غنمتم من شيء فان للّه خمسه و للرسول و لذى القربى فقيل له فما كان للّه فلمن هو فقال لرسول اللّه 6