responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 245

لا يخفى على الشيعة لزوم البسط مع كون السادة متفرقون فى البلاد و البسط عليهم يحتاج الى الوسائط و هذا كاشف عن عدم وجود السيرة على وجوب البسط على الطوائف الثلاثة.

و أمّا الوجه الثالث فيمكن ان يورد عليه بان غايته عدم وجوب البسط على ابن السبيل بعد عدم وجوده و هذا لا يوجب عدم لزوم البسط مع وجوده و محل الكلام فعلا صورة وجود الاصناف.

و أمّا الوجه الرابع اعنى رواية البزنطى فهو خارج عن محل الكلام لأنّ مورده كون الامر فى القسمة الى الإمام 7 و لا اشكال فى أنّه مع فرض حضور 7 الامر إليه و محل الكلام تكليف الشخص إذا اراد اعطاء الخمس بنفسه.

مضافا الى أنّه يمكن ان يقال انّ المستفاد من الرواية وجوب البسط بين الاصناف بالسوية لأنّ السائل يسأل عما كان بعض الاصناف اقل من بعض الآخر فيستفاد منها انّ المركوز فى ذهن السائل وجوب البسط بالسوية بين الاصناف فاجاب 7 بما يستفاد منه كون الامر بيد الإمام 7.

اضف على ذلك انّ المفروض فى الرواية صورة عدم تساوى الاصناف من حيث العدد و لا يستفاد منها حكم صورة تساويهم و وجوب البسط و عدمه فى هذه الصورة فالدليل على فرض دلالته أخص من المدعى و مع ذلك كله نقول بانّه يستفاد من الرواية انّ الامر فى التقسيم بيد الإمام 7 و لكن لا يمكن ان يقال بانّ الامر كما بيده 7 إذا كان هو يؤدى سهمهم يكون كذلك بيد نفس من يجب عليه الخمس لانّه كما يستفاد من بعض الروايات أنّه إذا كان سهم هذه الطواف الثلاثة ازيد فالزائد للامام 7 و إذا كان سهمهم اقل عن حاجتهم فعلى الإمام 7 تكميله فهذه الخصوصية له 7 فلهذا يكون الامر بيده 7.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست