responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 244

الثلاثة بعنوان الملكية لافادة اللام الملكية كما ذكر بالنسبة الى الآية الشريفة.

أقول اما الكلام فيما استدل به على عدم وجوب البسط و هو ما ذهب إليه المشهور.

فاما الاجماع فلعلها يرجع الى السيرة لا الاجماع التعبدى الكاشف عن قول المعصوم بزعم المتاخرين او الكاشف عن وجود النص بزعم سيدنا الاعظم آية اللّه البروجردي ; ..

و أمّا الشهرة فلا يبعد تحققها لعدم حكاية المخالف الّا عن الشيخ فى المبسوط و ابى الصلاح و صاحب الذخيرة و لا يضرّ خلافهم اما الشيخ ; فلأنّ بنائه فى المبسوط على بيان التفريعات و استفاده حكمها من النصوص و ليس كالنهاية أو بعض كتب القدماء ; من اقتصاره على فتاوى المتلقاة من المعصومين : الكاشف من هذا الفتوى وجود نص فى المسألة فالشهرة حجة على قول سيدنا الاعظم ;.

و أمّا السيرة فقد يدعى السيرة لعدم وجوب البسط لعدم كون بناء من وجب عليه الخمس الفحص عن جميع الاصناف الثلاثة لايجابه الفحص عن جميع سادة اهل بلده بل بل عن ساير الامصار و البلاد و ليس البناء على ذلك فى عصر من الاعصار من زماننا الى زمان المعصومين : إن قلت انّ السيرة من زماننا الى مبد الغيبة الكبرى لو تحققت لم تفد أيضا شيئا لعدم كشف راى المعصوم 7 منها و أمّا السيرة القطيعة الى زمان بعض المعصومين : فغير معلوم بل معلوم العدم لانّ الغالب رد الشيعة خمسهم الى الإمام 7 و هو 7 يعمل كما يرى من المصلحة بمقتضى ولايته قلت بعد ما نرى عدم ذكر و اشارة فى الاخبار عن البسط على الطوائف الثلاثة اذ لو كان البناء على البسط مع كون اولاد الرسول 6 خصوصا فى زمان الصادق 7 كثيرا و كانوا مستحقين للخمس كان اللازم البسط عليهم و لو كان كذلك‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست