و ما يمكن ان يستدل به على وجوب البسط هو ظاهر الآية الشريفة وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ لانّ ظاهر كلمة (لام) هو الملكية فكل من اليتيم و المسكين و ابن السبيل مالك لثلث من كل الاسهم الثلاثة فلا بد من اعطاء كل سهم بمالكه فتكون النتيجة وجوب البسط بين كل الاصناف الثلاثة.
و بعض الاخبار منها.
ما رواها احمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحديث الى ان قال فالنصف له يعنى نصف الخمس للامام خاصة و النصف لليتامى و المساكين و ابناء السبيل من آل محمد الذين لا تحلّ لهم الصدقة و لا الزكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شيء فهو له و إن نقص عنهم و لم يكفهم اتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان [1].
و منها ما رواها حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح 7 (فى حديث طويل) قال و له يعنى الإمام نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقى بين اهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون به فى سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو للوالى فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار عليه ان يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم [2].
وجه الاستدلال بالروايتين نصوصيتهما فى كون نصف الخمس للاصناف
[1] الرواية 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.
[2] الرواية 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.