responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 242

بوظيفته و ليس لنا تعينها يظهر من رواية البزنطى الّتي نتلوها عليك.

أنّ الأمر إليه يضعه حيث يشاء و تارة يقع الكلام فى وظيفة الفقيه و المجتهد فى عصر الغيبة إذا كان هو المتصدى للإعطاء فان كان تصديه باعتبار وجوب دفع حق الاصناف الثلاثة به كى يقسّمه بينهم فالامر إليه بمقتضى ولايته و إن كان تصديه باعتبار الوكالة عن قبل الدافع فيجب دفعه بمقتضى وظيفة الموكل و تارة يقع الكلام فيما هو وظيفة الدافع فيما إذا كان هو المعطى خمسه بنفسه فلا بد من جعل مصب البحث هذه الصورة فنقول بعونه تعالى يستدل للقول الاوّل بامور:

الاول: دعوى الاجماع أو الشهرة.

الثاني: دعوى السيرة المستمرة على عدم البسط على الاصناف الثلاثة.

الثالث: أنّه يلزم من وجوب البسط على الاصناف الثلاثة تعطيل سهم ابن السبيل لندوة وجوده.

الرابع: ما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر (البزنطى) عن الرضا 7 قال سئل عن قول اللّه و اعلموا انّما غنمتم من شي‌ء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذى القربى فقيل له فما كان للّه فلمن هو فقال لرسول اللّه 6 و ما كان لرسول اللّه 6 فهو للامام فقيل له أ فرأيت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل ما يصنع به قال ذاك الى الإمام أ رأيت رسول اللّه 6 كيف يصنع أ ليس انّما كان يعطى على ما يرى كذلك الإمام [1].

وجه الاستدلال هو ان المستفاد من الرواية جواز فعل الإمام 7 كيف شاء فكذلك نفس معطى الخمس لعدم اختصاص حكم الجواز به 7.


[1] الرواية 1 من الباب 2 من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست