بوظيفته و ليس لنا تعينها يظهر من رواية البزنطى الّتي نتلوها عليك.
أنّ الأمر إليه يضعه حيث يشاء و تارة يقع الكلام فى وظيفة الفقيه و المجتهد فى عصر الغيبة إذا كان هو المتصدى للإعطاء فان كان تصديه باعتبار وجوب دفع حق الاصناف الثلاثة به كى يقسّمه بينهم فالامر إليه بمقتضى ولايته و إن كان تصديه باعتبار الوكالة عن قبل الدافع فيجب دفعه بمقتضى وظيفة الموكل و تارة يقع الكلام فيما هو وظيفة الدافع فيما إذا كان هو المعطى خمسه بنفسه فلا بد من جعل مصب البحث هذه الصورة فنقول بعونه تعالى يستدل للقول الاوّل بامور:
الاول: دعوى الاجماع أو الشهرة.
الثاني: دعوى السيرة المستمرة على عدم البسط على الاصناف الثلاثة.
الثالث: أنّه يلزم من وجوب البسط على الاصناف الثلاثة تعطيل سهم ابن السبيل لندوة وجوده.
الرابع: ما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر (البزنطى) عن الرضا 7 قال سئل عن قول اللّه و اعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذى القربى فقيل له فما كان للّه فلمن هو فقال لرسول اللّه 6 و ما كان لرسول اللّه 6 فهو للامام فقيل له أ فرأيت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل ما يصنع به قال ذاك الى الإمام أ رأيت رسول اللّه 6 كيف يصنع أ ليس انّما كان يعطى على ما يرى كذلك الإمام [1].
وجه الاستدلال هو ان المستفاد من الرواية جواز فعل الإمام 7 كيف شاء فكذلك نفس معطى الخمس لعدم اختصاص حكم الجواز به 7.
[1] الرواية 1 من الباب 2 من ابواب قسمة الخمس من الوسائل.