responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 227

ما خرج من المعدن أو بالغوص غير خمس واحد مضى الكلام فيها و فيما يتعلق بهما من الاحكام عند تعرض وجوب الخمس فيهما.

بان الظاهر بل الصريح من الروايات الواردة فى ارباح المكاسب هو ان المراد منها هو المكاسب المتعارضة من التجارات و الصناعات و الزراعات الّتي يتعارف التكسب بهما فيجب الخمس فى الفوائد الحاصلة منها و ليس النظر فيها الى الفوائد الحاصلة من المعدن أو الغوص أو الكنز فمن كان شغله استخراج المعدن أو يكون غواصا أو يكون حفارا يحفر الأرض بداعى استخراج الكنز بل كما يظهر من عنوانهم فى الشرع مستقلا و جعل بعض الاحكام الخاصة لها كونها فى قبال ساير الاكتسابات مع فرض كونها كسبا و حرفة فالخمس الواجب فيها بعنوان المعدن او الغوص أو الكنز يكون ظاهرا بملاك حصول الفائدة من هذا السبيل فلا يبقى مجال لأنّ يجب على عامله و لا على المستفيد منه خمسا آخرا بعنوان ارباح المكاسب و لعل نظر من يقول بانّه من الفوائد المكتسبة هو الى هذا.

و على كل حال لا فرق بين ان يجعل كسب المعدن أو الغوص من افراد ارباح المكاسب كما بينا فى الوجه الثانى أو كان كسبا فى قبال المكاسب المتعارضة المرادة فى ارباح المكاسب فى عدم وجوب خمس آخر فى المعدن و الغوص إذا كانا كسبا.

بل ما يأتى بالنظر هو كون الشاغل فى استخراج المعدن أو الغوص كون ذلك كسبه و إن اشتغل به مرة واحدة و يعد ما يخرجه بعد ما كان بداعى استخراج المعدن أو الغوص أنّه من كسبه و إن ما يحصل له من الفوائد المكتسبة و له بعض الاحكام الخاصة فلا وجه لوجوب خمس آخر عليه بعنوان الفوائد المكتسبة.

***

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست