بل الظاهر كون نفس المعدن ممّا يجب فيه الخمس و لو لم يكن مكسبا و لهذا لو اتفق مرة واحدة اخراج شيء بالغوص أو المعدن يجب الخمس عليه و مناسبة الحكم و الموضوع كما قلنا يقضى ذلك.
و ثانيا لو فرض حصوله بغير الاكتساب فلا بد ان نقول بعدم الخمس مثل ما ارتمس فى الماء لتحصيل شيء من البحر فاتفق وضع يده بلؤلؤ مثلا فاخرجه من البحر فلا بد ان تقول بعدم وجوب الخمس فيه لعدم حصوله بالاكتساب و الحال انّه لم تقل بذلك.
الوجه الثالث: بعض الروايات المطلقة منها ما رواها الحسن بن شعبة فى تحف العقول عن الرضا 7 فى كتابه الى المامون قال و الخمس من جميع المال مرة واحدة [1].
و فيه أوّلا انّ الرواية ضعيفة السند لكونها مرسلة.
و ثانيا الظاهر من الرواية هو ان الخمس فى كل ما يتعلق به مرة واحدة مثلا لو كان حاصل الربح فلا يجب الخمس فيه الّا مرة واحدة لا انّه لو وجب لسبب لا يجب بسبب آخر.
و أمّا روى على ما فى المستمسك (انه لا يتنافى صدقة) فعلى فرض وجود رواية بهذا المضمون أو قريب منه و كان مقتضى الحجية موجودا فيها فشمولها للخمس غير معلوم بل معلوم العدم لعدم كون الخمس من الصدقات.
أقول و ما يأتى بالنظر عدم وجوب خمس بعنوان ارباح المكاسب على
[1] الرواية 13 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.