الوجه الاوّل: انّ كل شيء من الاشياء السبعة المتعلقة للخمس بمقتضى النصوص جعل فى قبال شيء آخر فما يجب فيه الخمس مثلا يكون المعدن محكوما باحكام خاصة أو الغوص فهو أيضا محكوما باحكام خاصة أو ارباح المكاسب فهى أيضا محكوما باحكام خاصة فكل واحد منها فى قبال الآخر فلا يمكن ان يكون كل واحد منها مصداقا من مصاديق الآخر و محكوما بحكمه.
و فيه أنّه لا يستفاد من النصوص الّا وجوب الخمس فى هذه الاشياء ففى شيء يخرج من المعدن خمس باعتبار كونه معدنا و فى الكنز خمس باعتبار كونه كنزا و هكذا كما يقتضي ذلك مناسبة الحكم و الموضوع و هذا لا ينافى تعلق الخمس بهذا الشيء باعتبار آخر و هو كونه غنيمة و استفادة حاصلة من الاكتساب لشمول الاكتساب كل كسب و من جملته كون الغوص أو المعدن مكسبه فلا تعارض بينهما و لا بين الدليل الدال على كون كل من الاشياء المجعولة فيها الخمس.
الوجه الثاني: ان يقال انّ الخمس الواجب فى الغوص أو المعدن يكون خمس الفوائد المكتسبة لا شيء آخر و ان اختصا بالذكر و لهما بعض الاحكام الخاصة من اعتبار النصاب مثلا أو عدم استثناء مئونة السنة فيهما فيكون الخمس الواجب فيها هو الخمس الواجب فى ارباح المكاسب فليس فيهما خمس آخر حتى يقع الكلام فى وجوب خمس ارباح المكاسب فيهما و عدمه بل الواجب خمس واحد و هو خمس ارباح المكاسب فلا يبقى موضع لهذا البحث راسا.
و فيه أولا انّ المعدن و الغوص ان كان كل واحد منهما مكسبا فلا يكون ظاهر الاخبار المتعرضة للغوص و لوجوب الخمس فيه كون الخمس لاجل كونه مكسبا و لهذا لا يرى تعرض من هذا الحيث فى الاخبار الدالة على الخمس فيه و لا فى