الصلاة فيه و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح و هكذا نعم لو بقى منه بمقدار الخمس فى يده و كان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح كما مر نظيره.
(1)
أقول لا بد و إن يكون فرض الكلام فيما انقضت السنة التجارة فى كل ما يستقر الخمس فيه بانقضاء الحول و السنة و الّا فان كان فى اثناء الحول فلا اشكال فى التصرف فى الربح الحاصل بالتجارة أو بصرفها فى المئونة.
و بعد ذلك نقول بانّه.
تارة تكون المعاملة كليا بان يشترى الجارية أو الماء أو غيرهما بثمن كلى ثمّ فى مقام الوفاء يؤدى الثمن من العين المتعلقة للخمس فحيث أنّه صحت المعاملة و إن كان مديونا بمقدار ما ادى من الخمس بالبايع يصحّ تصرفاته فى البيع من الجارية و الماء غيرهما.
و تارة تكون المعاملة شخصيا بان يجعل الثمن العين الشخصية المتعلقة للخمس فتكون المعاملة بالنسبة الى مقدار الخمس فضوليا و لا يجوز التصرف فى البيع فقد ظهر ممّا بينا ان كلامه ; ليس تماما بإطلاقه بل لا بد من التفصيل بين كون المعاملة كليا فتصح التصرفات فى البيع و بين كونها شخصيا فلا تصح التصرفات فى المبيع الّا ان يقال ان نظره ; الى القسم الثانى لأنّ قوله إذا اشترى بالخمس جارية ظاهر فى كون الثمن شخصيا.
كما ان ما افاده ; فى آخر المسألة من قوله (نعم لو بقى منه بمقدار الخمس فى يده و كان قاصدا لاخراجه منه جاز و صح).