responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 218

نقدا أو جنسا و لا يتعين ادائه من نفس العين عند انقضاء السنة مثل رواية الريان بن الصلت.

و أمّا الكلام فى أنّه بعد الاتجار بالربح الحاصل.

هل يكون الربح الحاصل من اتجار الربح فى اثناء السنة كله للمالك و إن كان يجب عليه خمس مجموع الارباح الحاصلة له بعد المئونة عند انقضاء السنة و الحول.

أو يكون خمس الربح الحاصل من الربح لارباب الخمس مثلا بناء على القول بكون نحو تعلق الخمس بعين الربح بنحو الشركة يكون صاحب الخمس شريكا فى الربح الحاصل من الربح بقدر حصته.

أقول الظاهر كون الربح المبحوث فى المقام للمالك و لا يكون لارباب الخمس شي‌ء حتى بقدر حصتهم من الربح لأنّ المستفاد من مجموع ما يدل على انّ الخمس فى ارباح المكاسب و إن ادائه بعد المئونة اعنى مئونة السنة و إن خسران تجارة أو تلفه على ما قلنا فى المسألة 74 يجبر بربح تجارة اخرى فى عرض طول السنة بالربح الحاصل و عدم جوازه بعد انقضاء السنة على القول بالشركة فى نحو تعلق الخمس يكشف من مجموع ذلك انّ المجموع من الربح فى السنة يلاحظ مع راس المال فان زاد عند انقضاء السنة عن راس المال و حصل ربح يجب خمسه و لا يلاحظ كل ربح ربح مستقلا حتى يقال ان كل ربح حصل فخمسه حيث يكون لارباب الخمس يكون ربحه لهم أيضا بل يلاحظ مجموع الربح فى آخر السنة بعد ما صرف منه فى المئونة يخرج الخمس من فاضل المئونة الزائدة عن راس المال.

و هذا بخلاف ما إذا اتجر بالربح بعد تمام الحول فانه إذا حصل ربح من الربح الفاضل من المئونة فى آخر السنة كان ما يقابل الخمس من الربح لارباب الخمس مضافا الى اصل الخمس بالتفصيل المتقدم فى المسألة 75 لأنّه بانقضاء السنة استقر‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست