responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 217

و كلام آخر فى أنّه بعد جواز الاتجار لو حصل ربح.

هل يكون ما ربح من الربح الأوّل لارباب الخمس فى حصتهم أو لا.

مثلا فى المثال المتقدم بعد ما كان الربح بعد المئونة المصروفة خمسمائة دينار و على الفرض وجب الخمس فيه و هو مائة دينار فلو اتجر مع هذا اى مع خمسمائة دينار فربح خمسمائة دينار اخرى.

فهل يكون خمس الربح الحاصل من خمسمائة لارباب الخمس اضافة على الخمس فيكون لارباب الخمس مائتين و ثمانين دينارا مائة خمس الربح و مائة للربح الحاصل من الربح الأوّل و ثمانين دينارا لما بقى من حاصل الربح لأنّه بقى للمالك من الربح الثانى بعد وضع ربح ارباب الخمس أربعمائة دينار و خمسه يكون ثمانين دينارا أولا.

بل الواجب عليه ليس الّا مائتين دينار مائة للربح الأوّل و مائة للربح الثانى لأنّ مجموعهما كان الف دينار و خمسها يكون مائتين دينارا و لا يشترك ارباب الخمس فى الربح الأوّل قولان اختار المؤلف ; القول الثانى.

اعلم ان هذا النزاع يجرى على القول بكون ارباب الخمس شريكا فى عين الربح الحاصل من المكاسب و غيرها ممّا يتعلق به الخمس و امّا ان كان الخمس حقّا فى العين فلا يكون مقدار الخمس ملكا لارباب الخمس حتى يكون شريكا فى عين الربح.

أقول أمّا الكلام فى جواز الاتّجار بالربح الحاصل قبل انقضاء الحول سواء كان ابتدائه او فى اثنائه فهو من المسلمات.

و يدل عليه بعض الروايات المستدلة بها على جواز اداء قيمة عين الربح‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست