أقول بنحو الاختصار بانّ ما يأتى بالنظر عاجلا هو كون تعلق الخمس بنحو الشركة اشاعة بمعنى كون خمس كل جزء جزء من العين من ارباب الخمس مثل كون كل جزء جزء من المالك بقدر سهمه.
فانّ المستفاد من الآية الشريفة و اللّه اعلم هو كون خمس ما غنمتم للّه و للرسول و لذى القربى الخ.
فان قوله (للّه) يدلّ على اختصاص خمس الشيء الحاصل بالغنيمة للّه و للرسول و لذى القربى (الخ).
و أمّا الاخبار فلم اجد فيما بايدينا منها ما يستظهر منه كون تعلق الخمس بغير نحو الشركة.
بل الاخبار بعضها و ان فرض أنّه قابل للحمل على كون الخمس حقّا متعلّقا بالعين كذلك قابل للحمل على الشركة و بعضها و إن لم يكن ظاهرا فى كون التعلق بنحو الشركة لكن ليس ظاهرا فى غيرها من المحتملات فيشكل بعض الروايات الّتي جعل الموضوع أى العين المتعلقة للخمس طرفا للخمس مثل ما رواها عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول (فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس) و غير هذه الرواية فهذه الرواية و امثالها قابلة الحمل لكون التعلق بنحو الشركة أو على نحو الكلى فى المعين أو على نحو تعلق الحق بالعين فلم اجد ما يكون ظاهره كون التعلق بغير الشركة على نحو الاشاعة بين الروايات حتّى يعارض ظاهر الآية الشريفة فاذا نقول