responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 214

فى الزكاة أيضا كذلك و قد مرّ فى بابها.

(1)

أقول من جملة المباحث المبحوثة فى الخمس هى فى نحوة شركة ارباب الخمس فى العين المتعلق به الخمس و أنّها.

هل تكون على سبيل الاشاعة الّتي تكون الشركة فى كل جزء جزء من العين بين المالك و ارباب الخمس.

و اثر كون الشركة على نحو الاشاعة هو انّه لا يجوز للمالك التصرف فى جزء من اجزاء العين بغير اذن ارباب الخمس.

أو على سبيل الكلى فى المعين بمعنى انّ حقّ ارباب الخمس من العين المتعلق به الخمس الكلى القابل للانطباق على كل واحد من الاخماس الخمسة فى العين.

و اثره جواز تصرّف المالك فى بعض العين ما دام مقدار الخمس منه باقيا مع كون قصده اخراج الخمس من الباقى.

او على نحو تعلق الحق بالعين كحق الرهانة مثلا الّذي يكون اثره عدم جواز النقل و الانتقال بدون اذن المرتهن لأنّ لازم هذا الحق حصول علقة بسبب عقد الرهن بين المرتهن و العين المرهونة لكون العين المرهونة مخرجا لدين المرتهن فلا يجوز النقل و انتقال العين بدون اذنه.

أو يكون على نحو تعلق بعض الحقوق الاخر الّذي يكون له اثر أو آثار خاص بالعين مثل حق الجناية.

أو يكون تعلق الخمس بالذمة محضا و لا تعلق له اصلا بعين الربح و اثره صحة بيع العين من المالك لكونه على هذا ملك طلقه.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست